منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٧

-

127

-

فإن قال: إن لم يصل بفلان إلى موضع كذا، فامرأته طالق. فلم يصل بفلان، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.

فإن قال: إن لم أذهب بفلان، فمضى به إلى بعض الطريق، ورجع، فلا حيث عليه، إذا لم يكن نيته أنه يرجع، حتى خرج به. ولعل في هذا قولا آخر. و إن قال: أنت طالق، إن لم تكن بقى بكراً فهذا إيلاء، إن علم أنها بكر

في أربعة أشهر وإلا بانت بالإيلاء

ومن شرط لامرأته سكن دارها، عند عقد النكاح، ثم أراد نقلها، فأبت فقال: والله لا آنيك سنة، حتى تنتقلى إلى، فلم يأتها حتى مضت أربعة أشهر. فمن أبى نوح: أنها بانت بالإيلاء؛ لأن لها سكن دارها.

ولو لم يشترط لها دارها. ثم حلف على هذا، ولم يأنها، لم يدخل عليه الإيلاء؛

لأن له أن ينقلها

•

وإن قال: والله لأخرجن من الجوف سنة وزوجته في الجوف. ففي هذا، في دخول الإيلاء عليه اختلاف.

فإن خرجت زوجته، مراغمة له، فخلف لا يجامعها حتى ترجع إلى بيتها،

فخلت أربعة أشهر، فلا يقع عليه الإيلاء.

ومن

حلف: لا يزور البيت، وهو بمنى راجع من عرفات، فمضت أربعة

أشهر. فمن زياد بن الوضاح، عن محمود بن نصر الخراساني، عن غيره، عنهاشم:

أنها تفوته بالإيلاء، إذا لم يزر، حتى تمضى أربعة أشهر.