الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٨--
128
وإن قال لامرأته: والله لا أدخل عليها، أخاف أن تشتمنى. ولا تقضى حاجتي. ثم خرج، ولا يريد اجتنابها، لأجل هذا اليمين، فلا أرى يدخل عليه
الإيلاء.
وإن أعطى رجل رجلاً مالاً، على أن لا يطأ امرأته سنة فلا إيلاء فيه، إلا
أن يحلف.
و من حلف لا يطأ زوجته أبداً إلا مرة واحدة، فتركها سنتين، فلا إيلاء عليه حتى يطأ مرة، ثم يتركها حتى تمضى أربعة أشهر، فتبين بالإيلاء. ومن حلف أنه لا يكلم امرأته، فلم يكلها، ولم يجامعها، حتى مضت أربعة أشهر، فليس هذا بإيلاء
وإن قال: هي طالق، إن لم يقتل أباه.
فقيل: إذا حلف على شيء من المعاصى التي لا يجوز له فعلها، طلقت من حينها.
وقول: إنه مول.
وروى أنس: أن النبي الله آلى من نسائه شهراً. فلما مضى تسعة وعشرون يوماً، نزل إليهن. فقالوا: يارسول الله إنك ما لبثت شهراً.
فقال: الشهر تسعة وعشرون يوماً.
وروى عنه: أنه الى أن لا يدخل عليهن. فليس هذا إيلاء؛ لأنها يمين
لا تمنع الجماع.
حلف لا يطلب امرأته حاجة، فلم يطأها، حتى مضت أربعة أشهر، فلا ومن
إيلاء عليه في ذلك.