الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٩129
-
ومن حلف لا يرى امرأته أربعة أشهر، أو حلف لا يرى وجه امرأته شهراً، ثم غاب حتى مضت أربعة أشهر، فلا تبين منه بالإيلاء؛ لأن هذه اليمين لا تحجبه عن الوطء، إن أراده.
وإن حلف أنه لا يطأ امرأته أربعة أشهر ليلاً، إن له أن يطأها نهاراً،
ولا يكون هذا إيلاء.
وإن ترك وطأها ليلاً ونهاراً، لحال يمينه، أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.
وقال أبو سعيد - رحمه الله -: إذا قال الزوج لزوجته: يوم يموت زيد،
فأنت طالق.
عليه.
فقول: إنها تطلق من حينها.
•
وقول: هو ممنوع من وطئها. وتبين بالإيلاء.
وقول: هو ممنوع من وطئها. ولا تبين بالإيلاء.
فإن وطى في أول النهار، ومات زيد في آخره، فقد وطئ مطلقته، وحرمت
و إن وطى في أول الليل، ومات زيد فى آخره، فهو مثل النهار؛ لقوله تعالى: ومن يولهم يومَئِذٍ دُره إلا متحرفاً لقتال أو متحيراً إلى فئة» الآية. فهو سواء فى الليل والنهار. ومن قال: عليه نذر، إن وطى امرأته، فتركها أربعة أشهر، إنه إيلاء.
) 9 - منهج الطالبين / 16 ثان)