منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٠

و من كان له أربع نسوة، فخلف لا يطاً واحدة منهن، ثم رعلى واحدة منهن،

ولم يقصد إلى واحدة بعينها، إنه يحنث. وعليه الكفارة.

وإن وطى البواقى، فلا حنث عليه، ولا كفارة.

وإن حلف لا يطؤهن، فوطئهنّ إلا واحدة، فليس عليه إيلاء، في وطء واحدة، أو اثنتين، حتى يطأ الثالثة

فإذا وطى الثالثة دخل عليه الإيلاء في الرابعة.

فإن لم يطأ الرابعة، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء وحدها. ولا كفارة

عليه في يمينه، حتى يطأ الرابعة

ومن طلب إلى امرأته نفسها. وكرهت، فخلف إن لم يفعل، فلا يطلب إليها نفسها، حتى تطلب إليه. فلما خافت الفرقة، طلبت إليه، قبل انقضاء أربعة أشهر. فقال: لا أحتاج إلى ذلك، ثم تم على ذلك، حتى خلا أربعة أشهر، فلا ترى أنه إيلاء.

وإن قال: إن لم أتزوج عليك، فعلى مائة حجة، فوطئها قبل أن يتزوج عليها، فإنها لا تحرم عليه.

وقال هاشم ـ رحمه الله ـ: من آلى من امرأته، فاختامت منه، وقبل خلمها، قبل انقضاء أربعة أشهر، إنه لا يدخل عليه الإيلاء. وعدتها - من يوم أن اختامت عدة المطلقة. والخلع يهدم الإيلاء.

ومن قال: إن لم يطأ امرأته الليلة، فى هذا البيت، فهي طالق، فوطئها

في الحائط، ثم وطئها في البيت، فاختلف الفقهاء في ذلك.