الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٣١-
131
وأكثر القول: أنها تحرم عليه، حيث وطئها، قبل أن يطأها فى البيت.
والله أعلم.
فصل
وقيل في الذي حلف لا يجامع امرأته، حتى تقول له. فقالت له: قد قلت لك قد قلت لك، تردد عليه ذلك. فلم يجامعها، أو جامعها. فإن كان مرسلا لقوله. فقالت: قد قلت لك، فقد قالت له قولا يبر به من يمينه هذه. فإن وطئها بعد ذلك، فلا شيء عليه.
وإن لم يطأها، فقد زال عنه حكم الإيلاء، بزوال اليمين.
وإن تركها جنة لمينه، ففى ذلك اختلاف، إذا تركها إلى أربعة أشهر
وإن كان قال لها: إلا أن تقول له: أن يجامعها، وأراد ذلك، فلا ينفعه قولها
هذا، ولا يزيل عنه الحنث
وإن لم يطأها، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. والإيلاء تطليقة
باثفة، لا تدرك رجعتها بالرد.
وإن جامعها، قبل أن تقول له قبل الأربعة الأشهر، زال عنه حكم الإيلاء،
وحدث في يمينه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬١٩٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.