الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٢-
132
-
القول الثامن عشر
في الإيلاء بالتحريم
وقيل: من قال لزوجته: أنت على حرام، إنه يلزمه كفارة يمين. ولا تحرم عليه امرأته بهذا القول، ويجوز له وطؤها، قبل أن يكفر، وبعد أن كفر. وإن قال: أنت على حرام، إن وطأتك، فهو مول؛ لأنه إن وطئها، وجبت عليه الكفارة.
وإن قال: امرأته عليه حرام إلى ربع القيظ. فإن لم يقربها حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.
وإن قربها، قبل أن يتربع القيظ، عند العامة، حفث في يمينه. وإن كان عليه الكفارة: إطعام عشرة مساكين. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام. ولا بأس عليه
في امرأته.
قال أبو سعيد - رحمه الله -: إذا حرم امرأته على نفسه إلى الربع، فعليه كفارة يمين، منذ حرمها على نفسه، قر بها، أو لم يقربها.
و إن لم يقربها إلى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.
وإن قربها قبل ذلك، انهدم عليه الإيلاء
وإن قال: امرأته عليه حرام، إن قربها إلى الربع، فهو كما قال.
ومن جعل امرأته عليه حراما، ولم ينو الطلاق، فعليه كفارة يمين مرسل:
إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.