منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٣

133

-

فإن لم يطأ امرأته حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بتطليقة. والكفارة - إن

شاء ـ قبل الوطء أو بعده.

يمين.

وعن موسى وأزهر، فى الذى قال: امرأته عليه حرام، إن عليه كفارة

فإن قال: أنت على حرام، إلى يوم الدين.

قال أبو سعيد - رحمه الله -: إن عليه كفارة يمين.

وقول: إنه يكون موليا، إن لم يطأها، ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر،

بانت بالإيلاء.

وقول: إنه لا يلحقه الإيلاء، لأنه غير ممنوع من الوطء. وهر حانث، وطى، أو لم يطأ. وقوله: إلى يوم الدين، وتحريمها بلا حد، كله سواء، إذا

حرمها في غير يمين، يحلف عليها بتحريمها.

و إن قال: إن وضأتك، فأنت على حرام. فهذا يدخل عليه فيه الإيلاء.

وقال بعض قومنا: حرمت عليه أبداً.

وقال بعضهم. تبين بالثلاث.

•

وقول: تبين بواحدة، يملك فيها الرجمة.

وقال أصحابنا: إنه مول

وقول: يكفر. والإيلاء عليه. وهو قول جابر بن زيد - رحمه الله - فيما قيل. وقول: إن تركها جُنَّة ليمينه، بانت. وإلا فلا تبين. والله أعلم.

وبه التوفيق.