الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٣133
-
فإن لم يطأ امرأته حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بتطليقة. والكفارة - إن
شاء ـ قبل الوطء أو بعده.
يمين.
وعن موسى وأزهر، فى الذى قال: امرأته عليه حرام، إن عليه كفارة
فإن قال: أنت على حرام، إلى يوم الدين.
قال أبو سعيد - رحمه الله -: إن عليه كفارة يمين.
وقول: إنه يكون موليا، إن لم يطأها، ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر،
بانت بالإيلاء.
وقول: إنه لا يلحقه الإيلاء، لأنه غير ممنوع من الوطء. وهر حانث، وطى، أو لم يطأ. وقوله: إلى يوم الدين، وتحريمها بلا حد، كله سواء، إذا
حرمها في غير يمين، يحلف عليها بتحريمها.
و إن قال: إن وضأتك، فأنت على حرام. فهذا يدخل عليه فيه الإيلاء.
وقال بعض قومنا: حرمت عليه أبداً.
وقال بعضهم. تبين بالثلاث.
•
وقول: تبين بواحدة، يملك فيها الرجمة.
وقال أصحابنا: إنه مول
وقول: يكفر. والإيلاء عليه. وهو قول جابر بن زيد - رحمه الله - فيما قيل. وقول: إن تركها جُنَّة ليمينه، بانت. وإلا فلا تبين. والله أعلم.
وبه التوفيق.