منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٤

134 0

-

القول التاسع عشر

فيمن، آلي و ظاهر وطلق، وما أشبه ذلك

وقيل: من طلق امرأته طلاقاً، يملك فيه الرجعة، ثم الى منها، أو ظاهر

لحتها ذلك كما لحقها الطلاق، مادامت في العدة.

فإن انقضى أجل الإيلاء، قبل أجل الطلاق، بانت منه بتطليقة واحدة.

وقيل: بتطليقتين.

وإن انقضى أجل الطلاق، قبل أجل الإيلاء، بانت بواحدة

وإن آلى الرجل من امرأته، ثم طلقها، فانقضى أجل الإيلاء، قبل أجل

الطلاق، لم تتزوج حتى ينقضى أجل الطلاق. وإذا انقضى أجل الإيلاء، لم يتوارثا.

و من آلى بطلاق ثلاث، إن فعل كذا، ثم ظاهر من ساعته فإن انقضت

عدة الظهار، قبل أن يجب الإيلا بالطلاق. فقيل: تذهب بتطليتتين

•

•

وإن آلى بطلاق ثلاث، فانقضت عدة الإيلاء بالطلاق، وقد كان ظاهر

بعد ذلك بأيام، فإنها تبين بالإيلاء، وهي تطليقة واحدة.

وقول: إنها تبين بالثلاث. والأول أحب.

وإن انتضت عدة الظهار، قبل عدة الإيلاء بالطلاق، خرجت بتطلمية تمين،

وهو خاطب في الخطاب. ولا يطأ حتى يكفر ولا عدة عليه. فإن وطئ، حرمت عليه وقول: إنها لا تحرم وبهذا نأخذ