الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٦136 -
و إن جاء تمام أربعة أشهر، منذ يوم ظاهر منها، وقبل أن تنقضى عدة الطلاق بانت منه بتطليقتين. وليس له أن يراجعها إلا بنكح جديد وممر. وسواء
ذلك ظاهر، ثم طلق، أو طلق ثم ظاهر.
و من آلى وظاهر، فانقضى أجل الإيلاء، وأجل الظهار، في يوم واحد،
فقد بانت بتطليقة. وهى أملك بنفسها.
وقول: تبين بتطليقتين
•
والتي تنقضى عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم واحد. فمن أبى على:
أنهما تطليقتان.
وإن انقضى أجل إحداهما قبل الأخرى، بانت بواحدة.
ومن حنث في إيلاء أو ظهار، ثم تزوجها تزويجاً جديااً، فإذا كانت باقية معه بشيء من الطلاق جاز، ولا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا أجل عليه.
والخلع تطليقة، والظهار تطليقة، والإيلاء تطليقة.
غيره
وإن كان طلقها تطليقتين، قبل الإيلاء، فلا تحل له حتى تنكح زوجا
ومن قال لامرأته: إن دخلت دار، فلان فهي طالق.
وإن وقفت على بابه، فهى عليه كظهر أمه
•