منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٧

1370

-

وإن قضت من بيته حاجة. فوالله لا يقربها سنة، ففعلت ذلك كله، فقد طلقت بدخولها الدار وعليه كفارة الظهار، والكفارة ليمينه.

فإن لم يردها بعد الطلاق، حتى تمضى عدنها، بانت بواحدة

وإن انقضت عدة الطلاق، انهدم الظهار.

وإن لم تنقض عدة الطلاق، حتى تخلو أربعة أشهر، بانت بتطليقتين.

وإن وطئها، وقد كفر من الظهار، قبل انقضاء الأربعة الأشهر، وقدردها من الطلاق، فعليه كفارة اليمين.

وقال أبو على - رحمه الله ـ فى التي تنقضى عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق، في يوم واحد، فهما تطليقتان. فإن ظاهر منها، في أشياء متفرقة، ثلاث مرات، في شيء واحد، ثم انقضت عدتها من ذلك كله، في يوم واحد، فلا شك في تطليقة.

قال أبو الحوارى - رحمه الله -: تبين بواحدة، وعليه لكل ظهار

كفارة.

ولو قال: هي طالق وينوى الظهار، فهو طلاق، ويلزمه الظهار. فإن انقضى أجل الطلاق، قبل أجل الظهار، لزمه تطليقة واحدة. وإن انقضى أجل الظهار، قبل أجل الطلاق، بانت بتطلميةتين، في قول " أبى الحوارى - رحمه الله -.

وإن قال: هي عليه كظهر أمه، ينوى به الطلاق، فهو طلاق. ولا

ظهار عليه