منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

- IPA -

والمظاهر، إذا بانت منه زوجته، ثم تزوجها بنكاح جديد، ثم لم يكفر حتى

خلت أربعة أشهر. فقال موسى يلزمه ظهار آخر.

•

وأما أبو عثمان، فكان يقول: ليس عليه وقت، ولا يمسها حتى يكفر.

وإذا ادعت امرأة المظاهر: أنه وطئها قبل أن يكفر، وأنكر. فالقول قوله

مع يمينه، والله أعلم. وبه التوفيق.