الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨- IPA -
والمظاهر، إذا بانت منه زوجته، ثم تزوجها بنكاح جديد، ثم لم يكفر حتى
خلت أربعة أشهر. فقال موسى يلزمه ظهار آخر.
•
وأما أبو عثمان، فكان يقول: ليس عليه وقت، ولا يمسها حتى يكفر.
وإذا ادعت امرأة المظاهر: أنه وطئها قبل أن يكفر، وأنكر. فالقول قوله
مع يمينه، والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٢٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.