منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٩

-

139 -

-

القول العشرون

في الإيلاء بالحمل والوطء

وقيل: من قال: يوم يقدم أخوه، فامرأته طالق، أو يوم تحمل امرأته،

فهي طالق، أو إن قدم أخوه، أو إن حملت امرأته.

فأما في قوله: إذا قدم أخوه، أو إن قدم أخوه، أو متى قدم أخوه. فهذا له أن يطأها، حتى يقدم أخوه، ثم يقع الطلاق.

وأما قوله: إن حبلت امرأته، فهي طالق. فهذا يطؤها مرة، حتى ينزل،

ثم يمسك عن وطئها، حتى تحيض ثلاث حيض. فإن استبان حملها طلقت. و إن لم يستين حملها، رجع فوطئها أخرى، ثم يمسك عن وطنها، حتى تحيض ثلاث حيض، ثم يطأها مرة. فإن استبان حملها، طلقت. وهو أملك بردها. وإن لم يستين، فليفعل كما وصفنا. وأما قوله: يوم يقدم أخوه، فامرأته طالق، فليس له أن يطأها، حتى يقدم أخوه.

فإن انقضت أربعة أشهر، قبل أن يقدم أخوه، خرجت منه بالإيلاء وإن قدم أخوه، قبل أن تنقضى أربعة أشهر طاقت. وكان له أن يردها، بما بقى من طلاقها.

قال غيره: نعم. قد قيل: إنها تبين بالإيلاء، في قوله: يوم يقدم أخوه، فامرأته طالق؛ لأنه ممنوع من وطئها احتياطا، أن يطأها في أول يوم، ويقدم

أخوه آخره وتكون قد طلقت، ووطى مطلقته، وحرمت عليه.