منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٢

-

142 -

-

وإذا كان قد ترك وطأها، مذ وطئها، فجاءت بالولد بعد وطئه إياها. وقد

كان حلف بطلاقها يوم تحمل. فجاءت الولد، لأقل من سنتين، وجب وحرمت عليه أبداً.

الطلاق

وإن جاءت لأكثر من سنتين، مذ وطئها، لم أقل: إنها تحرم فيما بينه وبين الله، إذا كان قد ترك وطأها، مذ ذلك. وقد طلقت بالحمل، وانقضت عدتها بالولد. وله أن يتزوجها، إذا تزوجت زوجاً غيره.

وأما في الحكم المحكوم عليه: أن الولد منه، وأنه من آخر وطأة وطنها.

وإن وطئ مطلقة، حرمت عليه

•

وكذلك الذي قال: يوم يقدم أخوه، فإنه يردها، إذا أراد وطأها في ذلك اليوم. فإن قدم أخوه، وقد وطئها، كان قد وطئها. وجاز له ذلك. والله أعلم.

وبه التوفيق