منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٤

144

-

فإن عاد تزوجها تزويجاً جديداً، بعد أن نكحت زوجاً غيره، لم يكن

في ذلك وقت، والكفارة بحالها.

وقول: إذا بانت بالأجل الأول، ثم تزوجها، فلا أجل علية في التزويج الآخر، ولكن لا يطؤها حتى يكفر. فإن وطى، قبل أن يكفر:، فسدت عليه. وقول: لا يطأ حتى يكفر. وإن وطئ لم تفسد عليه، وعليه الكفارة بحالها. ولا يكون عليه أجل ثان، والكفارة دين عليه. وله وطؤها.

و إن قال: هي عليه كظهر أمه، إن فعل كذا وكذا، نهى امرأته، ويطاؤها حتى يفعل. فإن لم يفعل، فلا بأس عليه أبداً. ولا يقع هذا ظهار، في شيء من الأمور. ولا إيلاء، إلا أن يفعل. فإذا فعل، وجب عليه الظهار. وكان مظاهراً إن فعل ذلك، إلا في قوله: هى عليه كظهر أمه، إن وطئها. فإذا قال ذلك، كان مولياً بالظهار.

فإن لم يطأ حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.

فإن بانت منه بالإيلاء بالظهار، على هذا، ثم تزوجها تزويجاً جديداً، فلا يطؤها وطاً فوق ما يجب به النسل.

وإن لم يطأها بعد هذا التزويج، حتى تمضى أربعة أشهر. فقد قيل: تبين

بالإيلاء، مرة ثانية وثالثة. والقول فيه كالقول فى المظاهر، التارك للكفارة، في

البينونة، بالإيلاء في ذلك.

وقول: لا تبين منه بالإيلاء. ولا أجل عليه في ذلك