منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٥

-

145

والذي يؤمر به هذا: أن يطمن طعنة، بقدر ما يلتقى الختانان، ويجب الغسل،

ثم هو حينئذ مظاهر من هذه المرأة.

فإن أمضى الوطء بعد ذلك، فسدت عليه امرأته.

وإن نزع من حينه، كان مظاهراً. والقول فيه كما مضى في المظاهر، في

للكفارة والبينونة.

وأما سائر الأشياء كلها. فإذا قال: أنت على كظهر أمى، إن فعلت كذا وكذا، فهى امرأته أبداً. ولا إيلاء عليه حق يفعل ذلك إلا الوطء، فقد مضى

فيه القول.

وإن قال: هى عليه كظهر أمه، إن لم يفعل كذا وكذا، فهو مول بالظهار، في كل شيء من الأشياء، ما سوى قوله: إن لم يطأ، فإنه لا يكون مولياً، بقوله: هي عليه كظهر أمه، إن لم يطأها؛ لأنه مباح له وطؤها. وسائر ذلك من الأفعال. وهو مول عليها بالظهار فيه

فإن لم يفعل ذلك، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء بالظهار

ولا يلزمه كفارة الظهار بعد، حتى تأتى حالة لا يقدر على فعل ذلك الذى آلى به بالظهار. فإن أنى ذلك، كان مظاهراً. وكان عليه أحكام الظهار حينئذ. وما كان فيما لا يقدر فيه على فعل ما آلي به بالظهار، فلا يكون عليه كفارة، لأنه لم يحنث بعد.

(10 - منهج الطالبين / 16 ثان)