منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٦

146

فإن بانت منه بالإيلاء، على ذلك، ثم تزوجها تزويجاً جديداً، فهو على جملة الإيلاء بالظهار. فقول: تبين بالإيلاء، مرة بعد مرة، حتى تمضى الثلاث

وقول: لا تبين بالإيلاء، ولكن لا يطأ حتى يبر.

فإن وطى قبل أن يبر، ويفعل ما حلف عليه، فسدت عليه.

وقول: لا تفسد عليه، ولا يؤمر أن يطأ حتى يفعل.

وقول: إن ذلك ينهدم، ويطأ ولا إيلاء عليه في ذلك إلا مرة واحدة.

ومن طلب إلى امرأته نفسها، فكرهت فقال: إن لا بستك إلى سنة، فأنت على كظهر أمى. ولم تبق معه إلا بتطليقة، فإنه يلابسها، بقدر ما يلتقى الختانان، ثم ينزع ويكفر.

فإن قال: إن مُدتِ تسأليننى بوجه الله، فأنت على كأمى. فقالت: أسألك بالله. فمن أبى المؤثر - رحمه الله - أن الحدث واقع؛ لأن وجه الله هو الله. وليس الله وجه محدود

وكذلك إن قال رجل لامرأته: إن سألتني بالرحمن، فأنت طالق. فسألته بالله، فقد حنث، ووقع الطلاق، لأن الله هو الرحمن، إلا أن يحضر نية: إن سألتني بالرحمن، ينوى بالاسم. فعسى لا يكون عليه الحنث. والظهار لازم. ولو ظاهر من امرأته يوماً، أو ساعة، لم يجزله وطؤها حتى يكفر الظهار.

فإن وطئها قبل الكفارة، فسدت عليه أبدا

وإن خلا أربعة أشهر، قبل أن يكفر، بانت منه بالظهار.