الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٧-
147 -
فصل
فإن قال لغير امرأته: هي عليه كظهر أمه، فلا كفارة عليه
وإن قال: إن تزوجها، فهى عليه كظهر أمه. ثم بدا له أن يتزوجها. فمن
أبى نوح وضمام: لا يمسها حتى يكفر. وبه يقول أبو عبيدة.
وعن جابر: أنه لا يلزمه شيء. و به نأخذ.
وقال هاشم الخراساني: لا ظهار عليه، فيما لا يملك. ولا طلاق ولا عتاق؛ لأن الله يقول: (والذين يُظاهِرُون مِنكُم مِّن نسائهم، وليست هذه بامرأته،
ولا من نسائه.
ومن بافت زوجته بالظهار، فلا موارثة بينهما، إذا لم يكفر في الأربعة الأشهر، من يوم ظاهر منها.
ومن ظاهر من امرأته، ولم يكفر، حتى مضت أربعة أشهر، إنه لا شيء عليه
في تأخير للكفارة، ولا يطؤها حتى يكفر.
وقول: إنها تبين بالإيلاء؛ لأنه ممنوع من وطئها.
وقول: ولو كفر، ولم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء، حتى
يكفر وبقى.
وقول: إنما ذلك في الإيلاء.
وأما في الظهار، فإذا كفر، فقد زال عنه المنع وليس للظهار حد مثل الإيلاء. وإن ظاهر منها، ثم طلق ثلاثاً، فتزوجت غيره، وخرجت من الزوج
الأخير، ثم تزوجها الأول، فإنه يكفر ثم يطأ. ولا وقت عليه.