منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٨

0 148

فإن وطى قبل أن يكفر. فقيل: تحرم عليه.

وقول: لاتحرم عليه.

وقيل: كل زوج لم يقع طلاقه، لصفر، أو جنون، أو إكراه، لم

يقع ظهاره.

وأما الزوجات، فالظهار واقع بهن، كن صغيرات، أو كبيرات صحيحات، أو غير صحيحات. والله أعلم. وبه التوفيق.