الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٨0 148
فإن وطى قبل أن يكفر. فقيل: تحرم عليه.
وقول: لاتحرم عليه.
وقيل: كل زوج لم يقع طلاقه، لصفر، أو جنون، أو إكراه، لم
يقع ظهاره.
وأما الزوجات، فالظهار واقع بهن، كن صغيرات، أو كبيرات صحيحات، أو غير صحيحات. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٢١٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.