منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٠

وإن قال: أردت بذلك في الخلق والخلق. فمن أبى معاوية: لاظهار عليه.

وإن قال: إن جامعها، فجماعها عليه كجماع أمه. فهذا ظهار، ولا نية له.

واتفق الشافعى وأصحابنا، في هذا، على نحو ما يخرج معنا من الاختلاف فإن قال لها: لا أكشف عن درعك، حتى أكشف عن درعك حتى أكشف من درع أمى. فإن على الجماع، وقع عليه الظهار.

فإن قال: أنت كأمى، أو كأختى، أو كابنتى. فإن ذلك لا يكون ظهارا، أو لا يلزمه يمين، ولا غير ذلك؛ لأن ذلك ينصرف أن تكون كأمه عنده، في القدر، في الحق، أو البر، حتى يربد به غير ذلك.

وإن قال: إن فعلت كذا، فهى على كظهر أمى، فلا يلحقه ظهار حتى

يفعل.

فصل

ومن ظاهر ثم خرج قبل انقضاء الأجل، ولم يعلم أين خرج، وانقضى الأجل، فإنها لا تبين بالظهار؛ لأن القول فى الكفارة قوله ولا تزوج حتى يصح موته، أو إقراره: أنه لم يكفر

وفى بعض القول: أنه إذا ظاهر ثم غاب، فإنها تبين بالإيلاء. ولها أن تزوج.

فإن قدم من غيبته، وقال: إنى كنت قد كفَرْتُ. فالقول قوله.