الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٥١- 0 151
-
-
فصل
والظهار لا يكون إلا نطقاً بإجماع.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت معى، أو عندى، أو منى كظهر أمى، كان
مظاهراً.
وإن قال: هي عليه كظهر أمه، ثم قال: لم أنو بذلك ظهارا، فله نيته. و إن قال: هى منه كظهر أخته، أو بطنها، فهو ظهار. ولانية له. وكذلك إن قال: إن جامعها. فجماعها عليه كجماع أمه، أو أخته. فعليه الظهار. ولا نية له.
فإن قال: هى عليه كأمه. ثم قال: أردت في الخلق، لم يقبل منه؛ لأنه قال:
هي عليه
فإن قال: أنت على كظهر ابنة عمى، لم يكن ظهارا.
وإن قال: كظهر ابن عمى، فهذا ظهار. ويعتبر كل هذا بالمحرم، وغير
المحرم من النساء
•
وإن قال: كظهر هذه المرأة المشركة، فليس بظهار.
وإن قال: كظهور الحربيات المشركات فهو ظهار.
وإن قال: هى عليه كظهر أمه يوماً، أو شهرا. فتركها كذلك. ثم وطنها،
قبل أن يكفر. حرمت عليه.
و إن قال: هي عليه كظهر أبيه في الحرمة، أو كظهر أخته، أو كبطن أمه،