منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥١

- 0 151

-

-

فصل

والظهار لا يكون إلا نطقاً بإجماع.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت معى، أو عندى، أو منى كظهر أمى، كان

مظاهراً.

وإن قال: هي عليه كظهر أمه، ثم قال: لم أنو بذلك ظهارا، فله نيته. و إن قال: هى منه كظهر أخته، أو بطنها، فهو ظهار. ولانية له. وكذلك إن قال: إن جامعها. فجماعها عليه كجماع أمه، أو أخته. فعليه الظهار. ولا نية له.

فإن قال: هى عليه كأمه. ثم قال: أردت في الخلق، لم يقبل منه؛ لأنه قال:

هي عليه

فإن قال: أنت على كظهر ابنة عمى، لم يكن ظهارا.

وإن قال: كظهر ابن عمى، فهذا ظهار. ويعتبر كل هذا بالمحرم، وغير

المحرم من النساء

•

وإن قال: كظهر هذه المرأة المشركة، فليس بظهار.

وإن قال: كظهور الحربيات المشركات فهو ظهار.

وإن قال: هى عليه كظهر أمه يوماً، أو شهرا. فتركها كذلك. ثم وطنها،

قبل أن يكفر. حرمت عليه.

و إن قال: هي عليه كظهر أبيه في الحرمة، أو كظهر أخته، أو كبطن أمه،