منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٢

-

152

-

أو أخته، أو ابنته، فهو ظهار في قول جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ وقال: الظهر

والبطن في الأم سواء.

ورافق هذا قول الشافعى. وخالف فى ظهر الأب فقال: لا يكون ظهارا.

وقال مالك: هو ظهار.

وإن قال: أنت على كظهر امرأة أبى، أو جوارح ذات محرم منه، أو كبعض جوارح الرجال، مثل أبيه، أو أخيه، أو دابة، أو نفسه، أو كظهر امرأة ميتة، أو كيد أمه، أو رجلها، أو عضو من أعضائها، أو كظفر أو شعر، تما هو غير بائن منها، يريد بذلك الظهار. فكل هذا يكون ظهاراً. فإن قال: أنت على كظهر أمى، إن لم. وسكت. وإنما أراد إن ذهب إلى السوق. ثم أتى بعد ذلك السوق. فإن الظهار واقع عليه، إذا قطع الكلام،

ولم يصل الاستثناء.

وكذلك الطلاق والعتاق.

وإن قال: هي عليه كظهر أمه، وهو يريد الطلاق. فقول: هو طلاق،

وليس بظهار.

وقال أبو على - رحمه الله -: هو ظهار، وليس بطلاق.

وقول: هو طلاق وظهار.

وكذلك إن قال: أنت طالق، ونوى الظهار. فالاختلاف فيه مثل الأولى. و إن قال: امرأته عليه حرام، كحرمة الظهار. فمن سليمان بن عثمان: أنه تلزمه كفارة يمين وظهار.