منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣

153

واختلفوا فيمن قال: أنت على كفرج أمي

قال قوم: هو ظهار.

وقال قوم: إن قال: كفرجها، أو كبطنها، أو كيدها، أو كجسدها،

فهو ظهار.

وإن قال: كيدها، أو كرجلها. أو قال: شعرها على، كظهر أمى،

كان بإطلا

وإن قال: أنا مظاهر. ولم يقل: هى عليه، لم يلزمه الظهار. وإن أراده

فعسي يلزمه.

وقول: هو ظهار.

وإن قال: أنت فى الشهر الثانى على كو الدنى، فجائز له وطؤها إلى

الشهر الثاني

و إن قال: لا تحلين لى، حتى تحل لى أمى، فلا أراه ظهاراً.

وإن قال لامرأته: يا أمى، أو يا أختى، أو يابنتي، فلا بأس بذلك، إذا أراد به التلطف

وإن قال لها: أنت فى الظهار، فهو مانوى، أو إن لم ينو شيئاً، فليس بشيء. و إن قال: إن عُدْتِ تكلمين أختى، فأنت على، أو عندى فمثلها. وقال: نويت مثل أخلاقها، فبينته مقبولة. وسواء أحضر نيته في ذلك، أو لم يحضر فلا فساد عليه

وإن قال: هي منه كظهر أمه، وكصدر أمه. ونوى غير الظهار، فله نيته

•