الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣153
واختلفوا فيمن قال: أنت على كفرج أمي
قال قوم: هو ظهار.
وقال قوم: إن قال: كفرجها، أو كبطنها، أو كيدها، أو كجسدها،
فهو ظهار.
وإن قال: كيدها، أو كرجلها. أو قال: شعرها على، كظهر أمى،
كان بإطلا
وإن قال: أنا مظاهر. ولم يقل: هى عليه، لم يلزمه الظهار. وإن أراده
فعسي يلزمه.
وقول: هو ظهار.
وإن قال: أنت فى الشهر الثانى على كو الدنى، فجائز له وطؤها إلى
الشهر الثاني
و إن قال: لا تحلين لى، حتى تحل لى أمى، فلا أراه ظهاراً.
وإن قال لامرأته: يا أمى، أو يا أختى، أو يابنتي، فلا بأس بذلك، إذا أراد به التلطف
وإن قال لها: أنت فى الظهار، فهو مانوى، أو إن لم ينو شيئاً، فليس بشيء. و إن قال: إن عُدْتِ تكلمين أختى، فأنت على، أو عندى فمثلها. وقال: نويت مثل أخلاقها، فبينته مقبولة. وسواء أحضر نيته في ذلك، أو لم يحضر فلا فساد عليه
وإن قال: هي منه كظهر أمه، وكصدر أمه. ونوى غير الظهار، فله نيته
•