منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥

-

155 -

وقول ـ في الملاعنة والمجلودة، والتي كان وطئها حراما -: إن ذلك

ليس بظهار

•

قال أبو الحوارى: أما المجلودة والملاعية، فليس فيهما ظهار.

و أما التي وطئ حراماً، فإن فيها الظهار؛ لأنها لم تحل له أبداً. وقيل: في للمرأة البائفة منة بحرمة، والتي زنا بها، والمجلودة من الزنا -:

اختلاف.

فصل

والظهار من الزوجة الأمة، كا اظهار من الزوجة الحرة.

وفى الأجل اختلاف.

فقول: أجلها أجل الحرة.

وقول: شهران. والله أعلم. وبه التوفيق

•