الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥-
155 -
وقول ـ في الملاعنة والمجلودة، والتي كان وطئها حراما -: إن ذلك
ليس بظهار
•
قال أبو الحوارى: أما المجلودة والملاعية، فليس فيهما ظهار.
و أما التي وطئ حراماً، فإن فيها الظهار؛ لأنها لم تحل له أبداً. وقيل: في للمرأة البائفة منة بحرمة، والتي زنا بها، والمجلودة من الزنا -:
اختلاف.
فصل
والظهار من الزوجة الأمة، كا اظهار من الزوجة الحرة.
وفى الأجل اختلاف.
فقول: أجلها أجل الحرة.
وقول: شهران. والله أعلم. وبه التوفيق
•
٧٬٢١٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.