منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٦

- 156

-

القول الثالث والعشرون

فيما يجوز للمظاهر من زوجته

وظهار المرأة والأحكام في ذلك

وقيل: لا يجوز لمن ظاهر من زوجته، وطؤها قبل أن يكفر؛ لقوله تعالى: ه من قبل أن بناسًا، يريد بذلك الجماع. والله تعالى أعلم.

وأما إن مس المظاهر فرج امرأته، أو نظر إليه، قبل أن يكفر، فلا

فساد عليه

وإن عبث بزوجته دون الفرج، حتى قذف، ولم يولج النطفة في الفرج، فلا فساد عليه، إلا في الوطء.

وأما إن عبث بها فى غير الفرج، فسالت النطفة، حتى دخلت الفرج، بغير تعمد منه، فلا فساد عليه. وإن تعمد لإيلاج النطفة في الفرج، فذلك كالوطء. ويجوز له أن ينام فى فراشها في الأربعة الأشهر، قبل أن يكفر، إذا لم يجامع.

فصل

قال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ: ومن ظاهر من امرأته، ثم أنكرها، أو


أقر أنه عنى بالظهار لغيرها، وقد سمعته، فلم تصدقه، ولم تكفر كفارة الظهار،. حتى مضى أربعة أشهر، بانت منه كما تبين المطلقة.

فإن أراد وطأها، فلها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر، فلها ذلك.