الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥العدل والإسلام أو كانت دار إنكار ثم خالطهم فيها أهل الإقرار من أهل الأمان والتجار فقد خالطهم أهل الإقرار وكانت الدار دار اختلاط، وإذا صح أن في الدار أهل الإقرا بالإسلام لم يصح معنا السباء والغنيمة في الجملة إلا بعد البيان، وكذكل البراءة لا تصح في الجملة إذا علم أن في الدار أهل عدل تسعهم النقية ببإظاهر الجور والإنكار، وأما إاذ مل يصح ذلك وكانت لدار لا يقدر أحد أن يقيم فيها إلا أن يظهر الجور، فمن ظهر منه الجور ولم تعلم منه سريرة في ذلك فالجار علهي حكم ما أظهر حى يعلم منه أنه يسر غير ذلك، فإذا علم منه أنهي سر غير ذلك في مثل هذا وثبت له ذكل ثم عرف منه هاذ وثبت له ذلك ثم عرف منها واحتمل له ذلك فهو على حاله الأول حتى يعلم أنه تحول إلى ذلك أظهر بغير حجة له في الإسلام ولا تقية.
وإذا أصبحت الدار، أها دار كفر على هذا الوجه كانت البارءة من جملة أهل الدار المشتمل علهيا اسم الكفر من الشرك والنفاق جائزة، ولا ولا جوز أن يبرأ من أحد منهم بعينه حتى يعرف منه بعينه ما جرى علهي حكم أهل الدار، فالجملة يجزي عن التفسير في هاذ إذا برئ من جملة أهل الدار.
ولا يجوز أن يبرأ من أ؛ د من أهل الدار إلا بعد لزوم ذلك فيه ووجوبه عليه، كذلك كل من جرى عليه حكم الدخول في جملة تجو فيها وفي أهلهها البراءة منهم جملة، ثم رأى في تلك الجملة من لا يدري أنه داخل في الجملة في الكفر أم لا. فلا يجوز ان يبرأ منه بعينه ويبرأ من الجملة، ولا تجوز البراءة بالشبهة، وذلك مثل سلطان جائز قد استحق اسم الكفر هو وأعوانه، فإذا كان في جملة