الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦هؤلاء من يعرف، أهو منهم في الكفر، أم إنما هو فيهم بغير ذلك من عذر، أو لوجه يسعه في وجوه التقية والعذر فلا تجوز البراءة منه باسمه وعينه حتىتصح منه أ، ه من تلك الطبقة، ولكن تقع البراءة مع أهل الطبقة، كذلك أهل الدار ولم تزيا هذا الداخل فهيم بزيهم وحليتهم، إذاكان يمكن أ، يكون له عذر بوجه من الوجوه، وإن خطر ببال من عاين ذلك كانت الباءة من الشخص بعينه براءة شريطة، إن كان من طبقة أهل الكفر النفاق، كائنا ممن كان من أهل دار أو جملة من أهل الأحداث الظاهرة أحداثهم في الدار.
كذلك إذا كان في جملة أهل العدل ممن لا يعرف بالعل، إلا أنه في جماعة جند أهل العدل فلا تجوز فيه الولاية بعينه حتى يعلم منه ما تجب به الولاية له، لأه قديكون في سلطان أهل العدل وأعوانهم مما لا تجب ولايته، ولكن يتولى طبقة أهل العدل وجملة سلطان أهل العدل، وكذلك يتوىل جميع أهل دار أهل العدل في الجملة إذا ظهر لهم اسم عدل يقضي عليهم ’
وأما إذا صحت لهم دار العدل ولم يعرف من أحد منهم بعينه شيء فهو في جملة الولاية في الشريطة في جملة أهل الدار وطبقة أهل العدل، وأما الواحد بعينه فال تجب له ولاية ولو كان في جملة أهل الدار وطبقة أهل العدل، وأما لاواحد بعينه فلا تجب له ولاية ولو كان فيجملة من وجبت له الولاية في حكم الظاهر حتى يعرف منه ما تجب به الولاية وكذلك العدالة.
فإن كانت الدار دار عدل، وفيها إمام عدل، فمن ظهر منه طاعة لهذا الإمام واستقبل القبلة، وعمل بالصالحات كان في الولاية، وليس عليه محنة، وقول، من عرف منه العمل بالصالحات في دار العدل وجبت ولايته، ولم يمتحن بمعرفة