الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٩-
-
وإن تركها حتى تبين بانت بالأول.
فإن مضى الأول وجُل الثانى، وهى بائنة منه، لم يلزمه. وإن مضى، وهى معه وقد ردها بتزويج جديد، لزمته أيضاً الكفارة من الأجل، ولم يكفر، بانت
بالظهار.
وقول: لا وقت عليه.
و من آلى من امرأته، ففى شهران، ثم ظاهر منها، ولم يجد تحريراً فإن كان قد يقي شهران، فصامهما أدركها.
وإن انقضى أجل الإيلاء، قبل أن يتم صيام شهرين، بانت منه بالإيلاء. ولا يجزى عنه الإطعام.
وإن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان، فأنت على كأمى، أو كلمت فلاناً،
فأنت كأمى، ففعلت ذلك، فعليه كفارتان. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٢٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.