منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٦١

وأما إن استغفى أحد ممن أطعمهم، أو غاب، أو مات، فإنه لا يدرك امرأته

وقد حرمت عليه.

وروى أن رجلا، ظاهر من امرأته، مأطعم ستين مسكينا غداهم، ثم وطئ، ثم جاء إلى النبي، مأخبره فقال له: فما أنت جدير أن تصنع. اذهب متهم ولا بأس عليك في أهلك. وإنما ذلك لمن أطعم ستين مسكينا، كما قال الله تعالى.

وإن أطعم أقل من ستين مسكيناً أكلتين، ثم وطئ امرأته، فسدت عليه

ولو نقص من الستين واحد

يبدله

وإذا أكل المظاهر مع المساكين، مما أطعمهم، ولم يدر أنه منه، فعليه أن مما

وفي الضياء:

و من أطعم المساكين في الظهار، ثم دخل على مسكين، فأكل معه، ولم يدر أنه مما أطعمه، إن عليه أن يطعم المساكين، مثل ما أكل عنده.

وقال أبو عبد الله: من ظاهر، ولم يجد عتقا، ولا يطيق الصوم، فأعطى ستين مسكينا كل واحد منهم ربع الصاع برا، ثم وطئ فإن هذا مثل الذى أطعم

أكلة واحدة.

وأحب إن كان وطئ بجهالة منه بحجر الوطء: أن لا تفسد عليه، إذا تم

لهم الباقي.

(11 - منهج الطالبين / 16 ثماني)