الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٢-
و إن أطعم مجوسياً، ثم وطئ، فسدت عليه، وإن صام الظهاره، وكان آخر يوم من الشهر يوم الشك، فأتمها، ورطئ زوجته، ولم يصح عنده أنه من شهر رمضان. ثم صبح بعد ذلك أنه من شهر رمضان، فيشبه في تحريمها معنى
الاختلاف
قال: يعجبنى أن لا تفسد عليه، ويبدل يوما مكانه
وقيل في الواطئ، بعد إطعام الأكلة، إنه إن كان على الجهالة والظن: أنه يجوز له، إذ قد أطعم ستين مسكينا، فيعذر. ولا تفسد عليه، إذا أدركهم، فأطعمهم بأميانهم ثانية. ولا يجزيه، إن لم يدركهم بأعيانهم، قبل تمام الأربعة الأشهر. وتعتد من يوم وطئ عدة المطلقة
و إن أطعم ستين مسكينا، كل واحد لقمة، ثم وطئ، ثم أطعمهم في الأربعة الأشهر، كل واحد أكلتين، فلا يبين لى أن يدركها ولا يجزيه أن يطعم مسكينا واحداً ستين يوماً، كل يوم أكلتين. فإن وطى على الظن، أنه يجزيه، فلا يدركها ولا يجزيه أن يطعم أحداً من أولاده الذين يلزمه عولهم. وإن أطعمهم، ووطئ،
فسدت عليه.
وكذلك الوالدان على مذهب من لا يجيز له أن يعطيهما زكاته.
وكذلك من لزمه عوله بالزمانة، من قرابته، إلا ما وقع فيه الاختلاف.
فيختلف فيه
و إن أطعم فقراء أهل الذمة من اليهود والنصارى. فقيه اختلاف