الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٣163
-
وإذا وجد فقراء المسلمين، فلا أحب أن يعطوا. فإن فعل ووطئ. فالذى
لا يجيز ذلك، يفرق بينهما والذى يجيز ذلك، لا يفرق بينهما.
وأما أهل الحرب من المشركين، فلا يجوز له أن يطعمهم، على حال. والله أعلم.
وبه التوفيق.
٧٬٢٢٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.