منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٥

-

فإن قال له: اعتق نفسك عن ظهارك، جاز له أن يعتق نفسه

ولا يقوى شيئاً؛ لأن العبد لا نيَّة له، إنما الغية للسيد.

عن ظهاره

و إن قال له: إن شئت فأعتق نفسك وإن شئت فأطعم. وإن شئت فصم.

فما فعل من ذلك جاز.

•

و من ظاهر من أمته التى يطؤها، لزمه الظهار. وعليه أن يكفر، قبل أن.

يطأها. ولا وقت عليه

فإن وطئها، قبل أن يكفر، فسد عليه وطؤها أبداً.

وإن ظاهر من أمته التي لا يطؤها. إن أراد وطأها، فليكفر قبل ذلك

كفارة الظهار. والله أعلم. وبه التوفيق