الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦-
166 -
القول السادس والعشرون
في كفارة الظهار
والمظاهر إذا كفر، ونوى أنه عن ظهاره. وقالت امرأته: لم أعلم ذلك، فهو إلى نية، ومصدق في ذلك، ويسعها المقام معه، إذا قال ذلك في الأربعة الأشهر مذ ظاهر منها، أو بانت منه. ثم راجعها بنكاح جديد، ثم قال: إنه قد كفر عن
ظهاره، فهو المصدق في ذلك
•
ومن لزمته كفارة الظهار، ومات قبل أن يكفر، فلا شيء عليه، ولا مرأته
الميراث، ما لم تنقض الأربعة الأشهر، أجل الظهار.
ومن ظاهر، فأصابه جنون، لا يقيق منه، فأعتق في جنونه، أو صام، أو أطعم. فذلك لا يجزئه وتفوته، إلا أن يكون حين أعتق. قال: هذا عن ظهارى فإذا قال ذلك، لم أخرجها منه.
وإن كان جنون، يصبح منه، وفعل ما يلزمه، في حال صحته، أجزأه. وإن أعطى المظاهر ثقة إطعام المساكين، وأخبره ذلك الثقة: أنه قد دفعه
إليهم، إنه يقبل قوله، ويجزئ ذلك عنه.
و إن أخذ في الصيام، فمرض، ولم يجد عتق، ولا طعاماً فإذا مضى أربعة أشهر، ولم يصنع شيئاً منهن، بانت بالإيلاء.
ومن
ظاهر، وهو شيخ كبير، لا يقدر على صوم. وليس عنده رقبة، ولا يقدر
على الإطعام، فإن أعانه المسلمون من عندهم، فلا بأس عليه بذلك