الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٧-
وإن كفّر المظاهر، قبل أن يخلو أجل الظهار، ثم لم يطأها، بانت منه
بالظهار، إلا أن يكون له عذر في ذلك.
وإن ظاهر من زوجته، ثم تركها حتى بانت منه، ثم كنفر، ثم تزوجها،
فلا تجزئة تلك الكفارة؛ لأنه لو ظاهر فى ذلك الوقت منها، لم يقع ظهاره عليها؛ لأنها في غير ملكه.
وإن ظاهر من زوجته، وهى أمة، ثم عققت، فاختارت نفسها، ثم تزوجها،
فقيل: إنه لا يجوز له وطؤها حتى يكفر
وكذلك إن اشتراها، لم يجزله رطوها بملك اليمين، حتى يكفر كفارة الظهار.
فصل
وقيل: إن المظاهر غير مخير في كفارة الظهار، وتجب عليه الكفارة، على الترتيب؛ لقوله الله تعالى: (فتحرير رقبة مِن قَبْلِ أَن يَنَاسًا فمن لم يَجِدْ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن بناسًا فمن لم يستطع بإطعام ستين مسكينا فمن قدر على العتق، فلا يجزيه الصوم. ومن قدر على الصوم، فلا يجزيه الإطعام. ومن لم يكن معه رقبة، وكان معه مال، فإذا باع منه، واشترى رقبة، كفاه وعياله، غلة بقيمة ماله، إلى إدراك ثمرة أخرى، فليبع مافضل عن ذلك، ويشترى به رقبة، ويعتقها. فإن لم يكن له مال، يكفيه وعياله، إلى دراك ثمرة أخرى، ويفضل منها أيضاً، فليس عليه أن يبيع. ولا يضر بعياله. ويجزيه الصوم. ومن لم يجد العتق فصام، ثم وجد العتيق، وهو يصوم، فعليه العتق. وإن كان قد قضى الصوم، فلا عتق عليه ولو وجده.