الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٨168 -
-
وافظ العتق: أن يقول: أشهدوا أنى قد أعتقت غلامى هذا: عن كفارة لزمتنى، فى الظهار، أداء لما على. وقد صار حرا لوجه الله تعالى، طاعة الله
ولرسوله محمد صل الله
ومن ظاهر، وله عبد آبق، لا يقدر عليه، جاز له الصوم.
وإن وجده، قبل أن يفرغ من الصوم، أعتقه، ولم يجز عنه ما صام.
فإن وجده، بعد ماصام شهرين، أجزأه الصوم.
ومن ظاهر، وله عبيد ونخل وماء وأرض ودار، وعليه من الدين ما يحيط
بجميع الذى له من المال، فلا عقق عليه، وعليه الصيام.
وإن كان لا يستطيع الصيام، أطعم ستين مسكينا، غداء وعشاء، أو دفع
إليهم من الحب، لكل مسكين من البر نصف صاع، ومن الذرة والشعير ثلاثة
أرباع الاصباع ولعل بعضا يجعل الشعير كا ابر. وأنا أحب أن لا يكون مثله
•
و إن صام شهراً، أو أفل، أو أكثر، ثم عجز عن العموم، فعليه أن يطعم
عن كل يوم مسكيناً.
و إن أطعم حتى بقى عليه شيء من المساكين، ثم قدر على الصوم، فإنه يصوم.
فإن كان قد أطعمهم كلهم، ثم قدر، فقد اكتفى.
ومن شق عليه الصيام. وهو ممن يستطيع لصيام شهر رمضان، إذا حمل
نفسه، فعليه الصوم في الظهار ولا يجزى عنه الإطعام.
وإن مرض، ولم يفق حتى مضى شهران، فإنه يطعم: والمرض عذر.