الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٠17
-
الظهار يوم أو يومان، وهو ممن لا يجد العتق، وقد فرط في الصوم في ارتداده، حتى خلا الأجل، فلا نرى له الإطعام، إذا كان ممن يطيق الصوم، ولو كان مريضاً في حال ارتداده، حتى خلا الأجل، رأينا المرض له عذراً، ويجزئه الإطعام.
وإذا صام المظاهر شهراً من كفارته، ثم طلق امرأته، ثم أتم صيام الكفارة
وهى بائنة عنه، ثم ردها، أجزأته تلك الكفارة.
وكذلك لو كفر الكفارة كلها، من بعد أن يطلقها، ثم رجع فردها،
أو تزوجها، أجزأته تلك الكفارة.
وإذا ترك المظاهر صوم شهرين، وصام الشهرين الباقيين، أجزأه ذلك. وقيل: إن المضيع الذى لا يجزيه الإطعام، هو الذي يتوانى في الصوم، بلا عذر، حتى يبقى من أجل الظهار أقل من شهرين، ثم يحدث له أمر، لا يقدر على الصيام، فإنه إن لم يحقق فانته امرأته. ولا يجزيه الإطعام. وما لم يكن كذلك أجزأه الإطعام، إذا لم يقدر على الصوم.
وإن مرض المظاهر شهرين، ثم صبح، وصام شهراً، ثم مرض، فلم يقدر
أن يصوم.
قال بعض الفقهاء: يطعم ثلاثين مسكينا، قبل أن تمضى الأربعة الأشهر. ولا يقرب امرأنه، حتى يصوم شهراً، إلى الشهر الذي قد كان صامه، من حين ما صح، ثم يجامع.