الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٧١- iri -
وقال أبو عبد الله - رحمه الله -: إن وطئها، من قبل أن يصوم. وقد كان أطعم، لم تفسد عليه؛ لأنه إنما أطعم، وقد صار في حد عذره.
وقال أبو الحواري رحمه الله -: إذا أطعم ثلاثين مسكينا عن الشهر الثاني
أجزاء من الصوم - إن شاء الله.
و في كتاب بيان الشرع:
وأما الذى ظاهر، وفرط في الصوم شهراً، ثم أخذ في الصوم، فرض. قال: إذا فرط في الصوم، وهو يقوى عليه، حتى فاته بشيء من ذلك، لم ينفعة الإطعام، إلا أن يعتق رقبة.
وقول: إنه إذا فرط فى شئ من الصوم، ثم أخذ فيه، فمرض أو عجز عن الصوم، حتى خاف أنه يفوته الصوم، فعليه إطعام ستين مسكينا، وأجزاء ذلك،
إذا كان بدأ بالصوم في أول الشهرين الآخرين.
وإن ترك منهما، ولو يوماً واحداً، فقد فرّط في الصوم، ولا يجزئه إلا العتق.
وإن صام أول الشهرين الآخرين، ثم عجز عن الصوم.
فقول: لا يجزئه إلا الطعام ستين مسكينا، ولو صام الشهرين إلا يوماً واحداً. وقول: إنما صام من الصوم الذى لم يفرط فيه، فهو نافع له قليلا كان أو كثيرا أو يطعم عن ما بقى من الشهرين، عن كل يوم مسكينا. والله أعلم.
فصل
والصائم عن الظها إن استقبل بالملال، صام شهرين متتابعين، يعتد فيهما
بالأهلة. وإن اعترض الأيام، صام ستين يوماً.
ومن عرض له مرض، وقد صام شيئاً، ثم برئ، استأنف صومه.