الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٢- IVY -
قال أبو عبد الله: إذا صح من مرضه، فليصل صيامه، ولا يتوالى، وليسه
أشد من شهر رمضان.
وإن قطع على المظاهر، صوم شهر رمضان، أو صوم الفطر، أو الفحر، فصام قبل انقضاء الأجل، أجزأ عنه؛ لأن المدرجاء من قبل الله.
واجتمعوا: أن من صام بعض الشهرين، ثم أفطر، من غير عذر، إن عليه
أن يبتدئ بالصوم، ولا يعقد بما صام قبل الإمطار.
واختلفوا فيه - إن أفطر من مرض -.
فقال بعضهم: بنى - إذا قد - على ما صام.
وقال بعضهم: يبتدى.
•
واختلفوا في الإفطار إذا كان مسافراً. فأجازه بعضهم. ولم يجزه آخرون،
إلا أن يكون متتابعاً.
وإن صام تسعة وخمسين يوماً، وظن أنه قد أكمل الشهرين، وأفطر، ثم ذكر. فصام يوماً فإن كان صام ذلك اليوم، في الأربعة الأشهر، أجزأه صوم
ذلك اليوم وحده. و إن صامه، بعد ما مضت الأربعة الأشهر، فقد بانت منه زوجته.
و إن كان قد وطئ، قبل ذلك اليوم، فسدت عليه امرأته
وإن صام أحدا وستين يوماً، جاز، ولو زاد عن ذلك
وإن وطئ المظاهر، غير التي ظاهر منها، فى ليالي الصوم، أو في النهار
ناسياً، لم يقطع ذلك حكم تتابع الصوم وبعض شدد في ذلك
"
وقيل: لا يعذر الصائم عن الظهار بشدة الحر، ولا يجزيه الإطعام، حتى يكون