منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٣

173

بمنزلة من يجوز له الإفطار، في شهر رمضان. ويصبح صائما حتى يخاف على

نفسه الموت.

فإذا خاف أفطار، ثم رجع، فيصبح صائماً للمند

•

فإذا خاف على نفسه، أفطر، فلا يزال على هذه الحال. فإذا مضى الأجل، قبل أن يقضى الشهرين، فليطعم ستين مسكينا.

و إن أطعم، من قبل أن يفعل ما وصفت، ووطئ امرأته، حرمت عليه أبداً. وإن بلى بأمر، يخاف على نفسه، واحتاج أن يقطر، فله أن يفطر، كما يجوز في شهر رمضان، بقدر ما يجيء به: ويجعل البدل مقأ لها إلى صومه للكفارة. وإلا

فسد عليه صومه. وقال أبو على - رحمه الله -: ليس هذا بأشد من شهر رمضان. ويجوز البدل

في الأربعة الأشهر، وإن لم يبدل على أثر صومه.

بسبب

قال أبو الحوارى ـ رحمه الله -: وبالأول نأخذ.

وإذا صام المظاهر الشهرين الأخيرين أجزأه.

فإن كان قد تسحر فيهما، وهو مصبح، أو كان عليه بدل من الشهرين،

عذر، فلا بأس أن يبدله في الشهر الخامس

وأما المتعمد، فلا عذر له. وإن انتقض صومه، لم أر له البدل في الخامس

وأخاف أن تفوته زوجته. والله أعلم.

فصل

وأما العتق، فقد قال الشيخ أبو الحسن - رحمه الله -: إن أعتق المظاهر