منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٤

174

-

رقبة مؤمنة، مصدقة بتوحيد الله، فذلك المأمور به. وتكون قادرة على المكسبة

لنفسها.

ولا يجوز عتق المجوسى.

واختلف في عتق لليهود والنصراني.

ولا أحب إلا عتق رقبة مسلمة، قد صلت الخمس

وقيل: يجوز أن يعتق صبيا إذا عاله إلى أن يبلغ. فإن مات قبل بلوغه، كان عليه الذى يلزمه لنفقته إلى بلوغه يجعله في ثمن رقبة تعتق.

وقول: يمول به صبيا فقيرا إلى بلوغه.

•

قال أبو الحوارى - رحمه الله -: هذا الذى نأخذ به يسول صبيا مثله، ـ

يوم مات.

وقول: يتصدق به على الفقراء.

ولا يجوز عتق المدير عن الظهار.

وإن ظاهر من أمته التي يطؤها، ولم يكن معه غيرها. فقول: يعتقها عن نفسها، ولا يجزيه الصيام؛ لأنه يملك رقبة.

قال أبو الحواري - رحمه الله - عن أبي المؤثر - رحمه الله -: يجزيه الصيام. و إن أعتق عن ظهاره عبداً له، فيه شريك فذلك جائز وإنوى عند عيقه: أن يضمن لشريكه حصته.

وقول: لا يجزيه، لأن لشريكه الخيار: إن شاء - العبد. وإن شاء ـ تبع

الشريك.