منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٥

-

1 Y 0

-

ولو أعتق عبدين له، من كل واحد نصفه. فعلى القول الأول: جائز. وعلى

للقول الآخر: لا يجوز.

وكذلك لو أعتق عبداً من الغنيمة، وهو من أهلها، قبل أن تقسم. وله أكثر من عبد. ولو أنه اشترى عبدا المضاربة بينه وبين صاحب له، لم يجزى

واحد منهما

وقول: إن كان يساوى أقل من ثمنه الذى اشترى به، أو ذلك الثمن بعينه،

أجزأ رب المال؛ لأنه لا حق للآخر فيه.

و إن أعتق عبد ولده عن ظهار، أجزأ عنه؛ لأنه قد أتلفه.

•

و إن أعتق عبداً له غائباً، لا يدرى أنه حى أو ميت، لم يجز عنه.

ولا يعزى، أشل اليد، أو الرجل، ولا من أكثر من نصف أصابع يده شلاء

وإن كان دون النصف، أجزأه

عنه.

ويجوز الأعرج. ولا يجوز المقعد الذى لا يقوم.

ولا يجوز مقطوع الرجل، الذى لا يمشى عليها. ولا المريض حتى يبرأ من مرضه. والمجروح في رأسه، وهو يجيء ويذهب يجوز. فإن كان ساقطا من جرحه،

فلا يجوز.

ولا يجوز المجنون، ولا المجذوم، ولا المجذوم، ولا من به برص فاحش.

وأما الأصم، فيجوز عيقه عن الكفارة.

ولا يجوز مقطوع الشفة، التي لا يبل منها الريق فإن كان يبل منها الريق جاز. و إن كان به جرح نافذ وقد برئ، أو لم يبرأ، فإنه يجوز، إذا كان يدنه صحيحاً.