الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٦176 -
ومن قطع مارن أنفه، فلا يجوز. وإن قطع منه أقل من المارن جاز.
ولا يجوز مقطوع الذكر، ولا من ضرب على ظهره حتى حلب وذهب جماعه
ولا يجوز عتق الخصى.
:
و إن كان عبد قد قدم للقتل، في قصاص بحق، فأعتقه سيده عن ظهار أو
أيمان، وقتل خطأ، فإنه يجزيه إذا كان موحداً.
ومن اشترى للمتق، فلا يجوز عققه عن الكفارة
وقول: يجزئ، إذا أعطاهم وفاء من الثمن.
ومن
اشترى أباه، أو أمه، أو من يعتق، إذا ملكه. ففيه اختلاف.
وقولنا: إنه لا يجزيه.
وإن قال: إن كلمت فلاناً، فأنت على كظهر أمى، أو أخي، أو اشهدوا: أنها إن كلمت فلاناً، فغلامي حر عن كفارة الظهار.
فقال محمد بن محبوب: قد كفر.
وقال الوضاح: لم يكفر ثم رجع أبو عبد الله عن قوله هذا.
وقالوا: إنه يجزئ ولد الزنا
وإن أعتق ما في بطن أمته عن ظهار. فإن ولدت قبل أن تمضى أربعة أشهر، أجزأ عنه. وعليه عوله ونفقته، وتربيته، إلى أن يبلغ.
والمكاتب الذى قد أدى شيئًا من مكاتبته، لا يجوز عققه عن ا الكفارة. وقال محمد بن خالد: سمعنا أن الشيخ الكبير الفاني والمريض أذا الفراش،
الذى يخاف عليه الموت، لا يجزئ عتقهما عن الكفارة.