منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٧

وكذلك المدبر، لا يجزى عن من دبره، ولا عن غيره

وقول: يجوز.

وكذلك الأخ من الرضاعة، لا أحب أن يجزيه. وإن فعل، لم أقدم على

إبطال ذلك.

ومن أعتق، ولم ينو به عن الكفارة، فلا يجزى عنه، ويعتق رقبة غيرها

بنية وقصد.

ومن كان له أربع نسوة، فظاهر منهن، وأتق رقبة، ولم ينو بها لإحدادن، ثم نواها بعد ذلك عن إحداهن. وجامعها. فيوحد في الأثر: أن ذلك جائز. ويسمى بها عن أيتهن شاء. وذلك إذا قصد بها عن إحداهر.

ومن أعتق عبدا لظهاره، على أنه منتصب له، ووطئ زوجته. ثم صبح

أن العبد حين العتق هو هو للمتق. فإن ذلك يجزيه. ويخرج فى معنى بعضر التول:

أنها تفسد عليه.

وأكثر القول: أنها لا تفسد عليه.

وإن كان عليه فى العبد شريك، فقيه الاختلاف كذلك

و إن أعتق عبده الغائب، وصحت حياته، وسلامة بدنه من العادات،

من قبل أن يطأ زوجته، فلا بأس عليه في زوجته.

فإن صح أنه مات، أو حدث به شيء من الآفات، التي إذا كانت فيه

لا يجزى عن العتق. وقد كان وطئها، فسدت عليه. وكفارة الظهار، بعد الحنث،

وقبل الوطء.

) 12 - منهج المطالبين / 16 ثان)