منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٨

-

178

-

ومن اشترى عبداً بمبدين إلى أجل، ثم أعتقه، ووطى، زوجته، فقد

حرمت عليه.

وإن اشتراء شراء فاسدا، ثم أعتقه، فذلك جائز، ولا تحرم عليه. والله أعلم.

ومن ظاهر، وله عبيد، فلم يكفر حتى مات عبيده، فلا يجزئه الصوم. ومن كان يقدر على الصوم، فتوانى حتى مضى شهران. ثم مرض في الشهرين الآخرين، لم يجزه أيضاً الإطعام.

صام.

قال أبو الحواري - رحمه الله -: يجزيه الإطعام، إذا بقى ما يجزيه، إن هو

ومن أعتق عبدا عن ظهار، ثم وطى، وصح أنه حر، فمن أبى عثمان:

أنها تفسد عليه. والله أعلم.

فصل

وقيل: إذا لم يستطع المظاهر الصوم، أطعم ستين مسكيناً، أكلتين غداء وعشاء، أو عشاء، أو غداء، أو أكلة بعد أكلة، إلا أنها لا تكون قريبة من

الأكلة الأولى.

واختلف في الأكلتين.

قيل: كلتاهما فريضة.

وقيل: إحداهما مريضة، والأخرى سنة

ولا يطعم عبدا، ولا مشركا. ولا يطعم من الصبيان إلا من أخذ حوزته

من الطعام. وليس فى ذلك حد من السنين، إلا على النظر.