منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٩

-

179 -

-

وقيل: هو الذى يأكل ـ عند الغداء ــ ما يكتفى به إلى العشاء

وأما البالغ، فهو عجز من أطعمه، ولو أكل قليلاً، إذا كان صحيحاً.

وأما المريض، فلا يجوز إطعامه. ولكن يعطى بالكيل. وكذلك الصبي.

وإذا قال الذين أطعمهم: إنهم قد شبعوا، فهم المصدقون. وأحب: أن يسألهم، حتى يقولوا ذلك.

وإن أطعم فى كفارة الظهار، مسكينًا واحدا، ستين يوماً، لم يجزه ذلك، فى قول أصحابنا؛ لأن الله أمر بإطعام ستين مسكينا

و إن أطعم المساكين في أيام متفرقة، وأحصاهم ستين مسكينا، أجزاء ذلك. وإن أطعم عن بعض كفارته، وقدر على الصوم، فعليه الصوم لما بقى. فإن صام، ثم عجز، وقد بقى عليه من الأمام، أطعم عما بقى من الكفارة. وما أطعم فيا لا يستطيع الصوم، فلا يلزمه أكثر من ذلك.

و إذا أطعم المظاهر خبز ذرة وسمكا، وكان ذلك غداء هم جاز.

و إن أطعم رزا إلى أن يشبعوا جاز.

وأما التمر وحده، فلا يجزى إلا في المواضع التي يكون غداؤهم فيها النمر وحده.

وأما خبز الشعير، فيجزى مع الأدم.

ولا يجوز أن يطعمهم قبل العصر، ولا هاجرة. ولكن يغديهم ضحى،

ويعشيهم بعد العصر.