الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٠-
180
-
فصل
والمظاهر إذا أراد أن يفرق حباً على الفقراء، فليفرق مثل ما لزمه، في كفارة الأيمان والصلوات وهو من البر، لكل مسكين نصف صاع. ومن الذرة والشعير
ثلاثة أرباع الصاع.
وقول: إن كانت ذرة طبية: أربعة أسداس. وذلك إذا علم أنها تجزى المسكين؛ لأدمه وغدائه وعشائه.
وأما ذرة للباطمة. فقيل: يُعطى منها صاع لكل مسكين. ويعطى الفطيم
فصاعداً.
وإن أطعم ثلاثين مسكينا، وأعطى ثلاثين مسكيناً حبا، جاز.
وكذلك إن زاد في هذا، ونقص من الآخر جاز.
ويجوز أن يعطى تمرا بقيمة الحب، من البر أو الشعير، كما يكون السعر
في السوق.
وقيل: لو أن رجلا كانت عليه كفارة من ظهار، فأعطى ثقة، يطعم عنه، أو يفرق عنه على المساكين، وأخبره: أنه قد دفعه إليهم، إنه يقبل ذلك منه،
وينني عنه.
ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا، أطعم من وجد من فقراء قريته، وأطيم
ما بقى، فقراء أقرب القرى إلى قريته. والله أعلم. وبه التوفيق.