الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٢-
182
-
و إن فعل قبل الوطء، فلا كفارة عليه.
وإن قال: إن مسها فهى عليه، حرام لزمته كفارة. ولا تحرم عليه
وإن قال: أنا عليك حرام، فلا نرى عليه فيها بأسا، إلا أن يكون عني
بذلك طلاقاً، أن يحرمها على نفسه
فإن قبل: هي عليه حرام، كحرمة الطلاق. فعن أبي عثمان: أن عليه يمينا،
وتطليقة.
وكذلك قال أبو زياد.
وقال موسى بن على - رحمه الله -: إنها تطليقة، إلا أن ينوى أكثر.
وكذلك قوله: هي عليه.
وإن قال: أنت على حرام، كرمة الظهار، كان عليه كفارة يمين، وكفارة
الظهار.
وكذلك إن قال: أنت على حرام كرمة أمى، أو أختى. فهو مظاهر، ومول
وعليه كفارة يمين وكفارة الظهار.
فإن قال: هى عليه حرام إلى خمسة أيام، إن مسها، فلم يمسها تلك الأيام. فلما انقضت مسها، فلا شيء عليه
يمين
فإن قال: هي عليه حرام إلى الليل، فإنه حرم ما أحل الله له. وعليه كفارة
فإن قال لامرأته: أنتِ على حرام. نحلال له وطؤها قبل أن يكفر. وليس
هذا مثل الظهار.