منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٢

-

182

-

و إن فعل قبل الوطء، فلا كفارة عليه.

وإن قال: إن مسها فهى عليه، حرام لزمته كفارة. ولا تحرم عليه

وإن قال: أنا عليك حرام، فلا نرى عليه فيها بأسا، إلا أن يكون عني

بذلك طلاقاً، أن يحرمها على نفسه

فإن قبل: هي عليه حرام، كحرمة الطلاق. فعن أبي عثمان: أن عليه يمينا،

وتطليقة.

وكذلك قال أبو زياد.

وقال موسى بن على - رحمه الله -: إنها تطليقة، إلا أن ينوى أكثر.

وكذلك قوله: هي عليه.

وإن قال: أنت على حرام، كرمة الظهار، كان عليه كفارة يمين، وكفارة

الظهار.

وكذلك إن قال: أنت على حرام كرمة أمى، أو أختى. فهو مظاهر، ومول

وعليه كفارة يمين وكفارة الظهار.

فإن قال: هى عليه حرام إلى خمسة أيام، إن مسها، فلم يمسها تلك الأيام. فلما انقضت مسها، فلا شيء عليه

يمين

فإن قال: هي عليه حرام إلى الليل، فإنه حرم ما أحل الله له. وعليه كفارة

فإن قال لامرأته: أنتِ على حرام. نحلال له وطؤها قبل أن يكفر. وليس

هذا مثل الظهار.