منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٣

-

183

وإن كان صائما. وقال: أنتِ اليوم على حرام، يعنى لأجل صومه، فهو

ما نوى. ولا بأس عليه. وإن كان مرسلا، فعليه الكفارة.

وإن قال: أنت على حرام، إلى يوم الدين، فليكفر يميناً واحدة.

و إن قال: أنت فى الحرام، فهو ما نرى وإن لم ينو شيد، فليس بشيء.

وإن قال: فرجك على حرام، فعليه الكفارة.

وإن قال: شعرك على حرام، أو يدك، أو رجلك، أو أى شيء من جوارحها لا يريد بذلك تحريم الوطء به، فهو تحريم. وإن نوى طلاقا، فهو ما نوى. وإن لم ينو طلاقا، فهى يمين.

فإن وطئها قبل مضى أربعة أشهر، نهى امرأته. وعليه أن يكفر بعد انقضاء

أربعة أشهر - إن شاء ـ.

وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.

فإن كان غائبا كفر يمينه، قبل انقضاء الأربعة الأشهر، ثم لم يزل بعد ذلك

غائبا سنة، فلا إيلاء عليه.

وإن لم يكفر منه سنة، نهى عليه يمين.

وإن قال: فرجى عليك حرام، ونوى به تحريما، فعليه الكفارة.

وإن تجنب وطأها حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بلإيلاء.

وإن قال: وجهى من وجهك حرام، ولم يرد به الطلاق، فعليه كفارة. وإن ترك وطأها أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.