الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٤1840
-
و إن قال: قد وقع بينما حرمة عظيمة. وهو لم يقع شيء، فلا بأس عليهما.
وذلك كذب منه
•
وإن قال: أنت على حرام كحرمة ظهر امرأة، ليست منه بشيء، فلا ظهار عليه، إلا أن تكون امرأة يحرم عليه نكاحها. ثم تحل له في حال آخر. فإن
ذلك يلزمه يمين. فإن قول: مثل هذا الرجل. فإن عنى ما يحرم من نكاحه، لزمه الظهار.
وكذلك قوله: مثل هذه الدابة، إذا عنى به نكاحها.
فإن قال لها: إن كنت قد فعلت كذا، فأنت على حرام. فقالت: نعم.
فعلت ذلك، فلا تحرم عليه. ولا يقبل قولها قول أبى.
1
وقال موسى بن على: إذا قال: حرام على ما أحل الله، أو حرمت على نفسى ما أحل الله لى، أو الحلال على حرام، فهو عندنا سواء. وعليه كفارة يمين فإن قالت: أنا عليك حرام، فلا شيء عليها.
وإن قال: اخرجي، فقد حرمت على، فلا يلزمه شيء، إلا أن يبين الحرمة
ماهي.
و إن قال لها: أنت على حرام، إن لم تمرى تزوجى بزوجين، بأنه إذا لم
ينو بذلك طلاقا، فلم يلزمه شيء.
فإن قال: هي عليه كلحم الخنزير، فهى يمين؛ لأن لحم الخنزير يحل عند
الاضطرار.
و إن قال: أنا عليك حرام، كما حرم عليك أبوك، فليس بظهار.