الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٥-
185 -
-
فإن قال: أنت على مثل هذا الجذع، فلا ظهار.
فإن قال لها: دعيني، فإني حرام عليك. فمن أبى نوح: إنه إذا لم يقمو طلاقاً، ولا تحريماً. فقد كذب في قوله. بل هو حلال لها إلى أن تبين منه، بطلاق، أو حرمة. ولها عليه يمين، إن اتهمته أنه ما نوى بلفظه هذا الطلاق.
و إن قال: إن فعلت كذا وكذا، فقد طلقت. قالنول فيه: أنه يتم الطلاق، إلا أن تصدقه، ويكون على ما وصفنا.
وإن قال: إن فعلت كذا وكذا، فقد طلقت، فهذا يخرج على المهدود، إلا أن يكون عنى بذلك طلافا
وأما قوله: إن فعلت كذا وكذا، فقد طلقت، ولم يكن هو طلقها، ولا غيره، قبل ذلك، فقد وقع الطلاق الآن. ولا نية له في ذلك، فافهم الفرق.
وإن قال: هي عليه حرام، إن وطئها، فهو مول، إلا إن وطئها، وجب
عليه الكفارة، لقوله: هي عليه حرام إن وطئها.
و إن قال: امرأته عليه حرام إلى ربع القيظ. فإن لم يقربها، حتى تمضى
أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.
•
وإن قربها، قبل أن يتربع القيظ، عند العامة، حنث في يمينه، فكانت
عليه الكفارة. ولا بأس عليه في امرأته.