الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٦-
وقال أبو سعيد - رحمه الله -: إذا حرم امرأته على نفسه إلى الربع، فعليه كفارة يمين، منذ حرمها على نفسه، قربها، أو لم يقربها.
وإن لم يقربها إلى أربعة أشهر، لأجل ذلك، بانت منه بالإيلاء. وإن قربها، قبل ذلك، انهدم الإيلاء.
-
ومن جعل امرأته عليه حراماً ولم ينو الطلاق، فعليه كفارة يمين مرسل. وإن لم يطأ امرأته حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بتطليقة. والكفارة عليه إن شاء الله - قبل الوطء، أو بعده.
وإن قال: أنتِ على حرام إلى يوم الدين. فمن أبى سعيد - رحمه الله ـ: أن عليه كفارة يمين.
وقول: إنه يكون مولياً، إن لم يطأها، ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر،
بانت بالإيلاء.
وقول: إنه لا يلحقه الإبلاء؛ لأنه ممنوع من الوطء وهو حانث، وطى أو لم يطأه. وقوله: إلى يوم الدين، وتحريمها بلا حد، كله سواء، إذا حرمها في غير يمين، يحلف عليها بتحريمها.
وإن قال: إن وطأتك، فأنت على حرام. فهذا يدخل عليه الإيلاء.
وقال بعض قومنا: حرمت عليه أبداً.
وقال بعضهم: تبين بالثلاث
وقول: تبين بواحدة، لا ذلك فيها رجعتها.